هيئة النقل العام
هيئة النقل العام
-A +A
«عكاظ» (الرياض)
حدثت هيئة النقل العام شروط وإجراءات تقديم خدمة توجيه المركبات، لرفع الكفاءة التشغيلية والرقابية، والارتقاء بالخدمة، إذ تقصُر الشروط والإجراءات المحدثة لنشاط توجيه المركبات، الارتباط مع مقدمي الخدمة على السعوديين، مع وجود عقد مبرم لحفظ الحقوق بين مقدم خدمة التوجيه والناقل.

وسمحت الهيئة للأفراد السعوديين العمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات بسياراتهم الخاصة التي يمتلكونها بشكل مباشر، أو بنظام التأجير المنتهي بالتمليك على أن يكون الفرد هو المستخدم الفعلي للسيارة، وشملت الشروط السماح للأفراد السعوديين الذين تراوح أعمارهم بين 20 و65 عاماً بالعمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات في حال وجود رخصة قيادة سارية المفعول واجتياز فحص السموم وخلو صحيفة السوابق.


وأقرت الضوابط استثناء سيارات الأفراد من شرط المسافة بين المحورين المحدد بـ2.75سم لتقديم خدمة توجيه المركبات، في حال توفير سيارة كهربائية أو هجينة؛ دعماً للمحافظة على البيئة ورفع كفاءة استهلاك الوقود.

وتلزم الشروط والإجراءات المحدثة لخدمة توجيه المركبات، وجود حقيبة إسعافات أولية وطفاية حريق ومثلث عاكس في سيارات الأفراد، إضافة إلى وجود وثيقة تأمين تجارية سارية المفعول، كما ألزمت الشروط والإجراءات المحدثة مقدمي الخدمة بالتأكد من التزام السائقين بالزي الوطني أو اعتماد زي لائق من هيئة التقل العام والحرص على نظافة السيارة من الداخل والخارج، وعدم تظليلها، حفاظاً على جودة ومستوى الخدمة، إلى جانب إلزام مقدمي خدمة توجيه المركبات بتزويد قائد المركبة بشعار التطبيق ليتم تثبيته في موقع بارز بالمركبة أثناء تقديم الخدمة النقل، وقَصر تقديم خدمة توجيه المركبات لتكون داخل المدن، مع اشتراط الحصول على موافقة هيئة النقل العام قبل تقديم الخدمة بين مدن المملكة.

وتضمنت الاشتراطات وضع آلية للرقابة على الأطراف المُتَعاقَد معهم لتقديم خدمة النقل من خلال التطبيقات وخدمة توجيه المركبات ومشاركتها مع الهيئة، كما تمنع الاشتراطات المحدّثة قائد مركبة تطبيقات التوجيه المصرح له والمسجل في منصة وصل ومركبته من العمل في أي من خدمات النقل نهائياً، مع تطبيق الغرامة المالية النظامية، في حال تمكينه لغيره من قيادة المركبة لتقديم خدمة #النقل من خلال مُقدّم خدمة التوجيه.

وتؤكد هيئة النقل العام على أهمية الالتزام بما ورد في بنود هذه الشروط والإجراءات، وقيامها بتطبيق مقتضى النظام بحق المخالفين لها، علماً أن عملية التحديث تمت بمشاركة مقدمي خدمة توجيه المركبات المرخصين في المملكة.

وفي ما يلي تفاصيل الشروط والضوابط المحدثة لتقديم خدمة توجيه المركبات من خلال التطبيقات:

أولاً: لا يجوز ممارسة نشاط تقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة دون الحصول على موافقة هيئة النقل العام.

ثانياً: الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على الموافقة لتقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة هي:

1- سجل تجاري ساري المفعول باسم النشاط.

2- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في تقديم الخدمة.

3- نظام حجز وتوزيع طلبات خدمة الأجرة (Dispatching System) وربطه وتكامله مع النظام التقني في هيئة النقل العام (منصة وصل).

4- تحديد خدمات النقل المقدمة وآلية تسعير كل خدمة.

5- مسؤول تقديم الخدمة وعناوين التواصل وساعات العمل.

6- ضمان مالي باسم هيئة النقل العام بمبلغ وقدره 250 ألف ريال.

ثالثاً: إجراءات الحصول على الموافقة لتقديم الخدمة:

1- تقديم طلب من المنشأة الراغبة في الحصول على الموافقة عبر القنوات الرسمية للهيئة.

2- استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الواردة في (ثانياً) خلال مدة 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اُعتُبِر الطلب لاغياً.

3- يصدر من هيئة النقل العام الموافقة للمنشأة لتقديم الخدمة لمدة سنة واحدة.

رابعاً: الاشتراطات التعاقدية لتقديم الخدمة:

1- يقتصر تعاقد مقدم الخدمة على تقديم خدمة النقل مع الأطراف التالية:

أ/ المنشآت والأفراد المرخص لهم بممارسة نشاط الأجرة العامة، على أن تقتصر قيادة مركباتهم على السعوديين فقط الحاصلين على رخص قيادة عامة سارية المفعول، مع التأكد من توفر بطاقة تشغيل للمركبة وجميع السمات الخارجية التي تميز مركبات النشاط.

ب/ المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط الأجرة الخاصة، ويحملون تراخيص سارية المفعول، على أن تقتصر قيادة مركباتهم على السعوديين فقط الحاصلين على رخص قيادة عامة سارية المفعول، مع التأكد من توفر بطاقة تشغيل للمركبة.

ج/ الأفراد السعوديون المؤهلون بمركباتهم الخاصة وفق البند (خامساً) مع مراعاة أنظمة الجهات ذات العلاقة.

2- وجود عقد مبرم بين مقدم الخدمة والأطراف المتعاقد معهم الوارد ذكرهم في الفقرة (أ).

3- يكون التعاقد لمدة لا تتجاوز مدة سريان الموافقة على تقديم الخدمة.

خامساً: اشتراطات تأهيل الأفراد السعوديين ومركباتهم الخاصة لتقديم خدمة النقل من خلال مقدم الخدمة:

1- السائق:

أ/ وجود رخصة قيادة سارية المفعول.

ب/ ألا يقل العمر عن 20 عاما ولا يزيد على 65 عاما.

ج/ خلو صحيفة الأدلة الجنائية من السوابق.

د/ اجتياز اختبار فحص السموم.

هـ/ اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه المركبات الخاص بمقدم الخدمة.

2- المركبة:

أ/ رخصة سير سارية المفعول تتضمن ملكية السائق للمركبة، أو استخدامه الفعلي لها في حال كانت المركبة ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة.

ب/ وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير الخاصة بسيارات الأجرة.

ج/ ألا يزيد العمر التشغيلي على خمس سنوات من بداية شهر يناير لسنة الصنع.

د/ ألا تقل المسافة بين مركزي المحورين عن 2.75م، ويستثنى من ذلك المركبات الكهربائية والهجينة.

هـ/ وجود فحص فني دوري ساري المفعول وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

و/ أن تتوفر في المركبة الأدوات والمستلزمات التالية: (إطار احتياطي، حقيبة الإسعافات الأولية، طفاية الحريق، المثلث العاكس، العدة اللازمة لتغيير الإطارات) وأن تكون جميعها بحالة فنية سليمة.

سادساً الاشتراطات التشغيلية لتقديم الخدمة من مقدم الخدمة:

1- التقيد بكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2- استمرار الارتباط بالنظام التقني المعتمد في هيئة النقل العام (منصة وصل) خلال فترة سريان الموافقة ووفق متطلبات مشغل المنصة.

3- تزويد النظام التقني المعتمد في هيئة النقل العام (منصة وصل) بالبيانات المطلوبة من قبل مشغل المنصة، وخصوصا بيانات السائق، المركبة، والرحلة.

4- إيقاف تقديم الخدمة فوراً عن المنشآت ومركباتهم المتعاقد معهم المنتهية تراخيصهم لمزاولة نشاط الأجرة العامة أو نشاط الأجرة الخاصة، والمركبات المنتهية بطاقات تشغيلها.

5- إيقاف تقديم الخدمة فوراً عن الأفراد السعوديين المتعاقد معهم الذين يعملون بمركباتهم الخاصة في حال الإخلال بأي من الاشتراطات الواردة في البند (خامساً).

6- اقتصار قيادة المركبات الخاصة على ملاكها أو المستخدمين الفعليين لها من السعوديين المؤهلين في حال كانت ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة.

7- التأكد من التزام السائقين بالزي الوطني، أو اعتماد زي من الهيئة.

8- وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة.

9- موافقة طالب الخدمة (الراكب) في حالة رغبة مقدم الخدمة إركاب أكثر من راكب على الرحلة (مشاركة الرحلة) (Car - sharing / Carpooling).

10- إظهار بيانات الرحلة، والسائق، والمركبة للراكب طوال مدة الرحلة.

11- توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق أنمة المملكة العربية السعودية.

12- توفير أمن البيانات وحمايتها من الفيروسات والتجسس.

13- عدم إساءة استخدام البيانات والحصول على موافقة الراكب والسائق عند استخدامها لأي أغراض أخرى.

14- إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات الركاب (المستخدمين).

15- تمكين الراكب من تقييم خدمات النقل.

16- تمكين السائق من تقييم الراكب.

17- تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode) يوضع في مكان بارز بالمركبة أثناء تقديم خدمة النقل.

18- تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه.

19- التقيد بتعليمات الجهات المعنية في حال استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.

20- وجود سياسية واضحة للأسعار.

21- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:

أ/ الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها ست ساعات من وقت الطلب.

ب/ الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت الطلب.

22- أخذ موافقة هيئة النقل العام قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على خدمات النقل المقدمة.

23- قصر تقديم الخدمة داخل المدن، وأخذ موافقة الهيئة قبل القيام بتقديم الخدمة بين المدن.

24- اعتماد الدورة التدريبية على التعامل مع العملاء من الهيئة.

25- توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات، وتحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.

26- التأكد من عدم تظليل المركبات قبل الموافقة على إدخالها في الخدمة، وخلال فترة تقديم الخدمة.

27- التأكد من نظافة المركبات من الداخل والخارج أثناء تقديم الخدمة.

28- عدم استحصال أجرة النقل في حال تعطل المركبة أثناء الرحلة.

سابعاً: إلغاء الموافقة من قبل الهيئة:

لرئيس هيئة النقل العام الحق في إلغاء الموافقة الممنوحة لمقدم الخدمة دون أدنى مسؤولية على الهيئة، مع التحفظ على الضمان المقدم منه إلى حين سداد الغرامات المالية المستحقة، وذلك في الحالات التالية:

1- فقدان مقدم الخدمة لأي من الشروط الواردة في البند (ثانياً) مع تطبيق الغرامة بحقه.

2- التعاقد على تقديم الخدمة مع منشآت/أفراد يعملون في نشاط الأجرة العامة والأجرة الخاصة لا تتوفر فيهم اشتراطات التعاقد الواردة في الفقرتين (1/أ، 1/ب) من البند (رابعاً)، بعد إنذاره دون تصحيح وضعه خلال مدة 15 يوماً من تاريخ الإنذار، مع تطبيق الغرامة المالية بحقه.

3- التعاقد مع فرد سعودي لا تتوافر فيه الاشتراطات الواردة في البند (خامساً)، بعد إنذاره دون تصحيح وضعه خلال مدة 15 يوما من تاريخ الإنذار، مع تطبيق الغرامة المالية بحقه.

4- عدم التزام مقدم الخدمة بأي شرط من الاشتراطات الواردة في البند (سادساً) بعد إنذاره دون تصحيح وضعه خلال مدة 15 يوماً من تاريخ الإنذار، مع تطبيق الغرامة المالية بحقه.

5- تمكين سائق مسجل في «منصة وصل» لغيره من قيادة المركبة، مع منع المركبة والسائق من العمل في أي من خدمات النقل نهائياً، مع تطبيق الغرامة بحق مقدم الخدمة.

ثامناً: المخالفات والغرامات المالية:

1- تقديم الخدمة دون الحصول على موافقة: قيمة المخالفة خمسة آلاف ريال. (رمز المخالفة 17001)

2- إخلال مقدم الخدمة بأي شرط من الشروط الواردة في البند (ثانياً): قيمة المخالفة خمسة آلاف ريال. (رمز المخالفة 17002).

3- إخلال مقدم الخدمة بأي شرط من الشروط الواردة في البند (رابعاً): قيمة المخالفة خمسة آلاف ريال. (رمز المخالفة 17003).

4- قيام مقدم الخدمة بالتعاقد مع فرد سعودي لا تتوافر فيه الاشتراطات الواردة في البند (خامساً): قيمة المخالفة ثلاثة آلاف ريال. (رمز المخالفة 17004).

5- إخلال مقدم الخدمة بأي شرط من الاشتراطات الواردة في البند (سادساً): قيمة المخالفة خمسة آلاف ريال. (رمز المخالفة 17005).